Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. (نواقض التيمم)
  3. فصل (في المسح على الخفين والجبيرة)

ومُدَّتُه للمُقِيمِ يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة مِن وقتِ الحدَث.

===

«صحيحه»، والحاكم وصحَّحه: أنَّ عبد الرحمن بن عوف سأل بلالاً عن وُضوء رسول الله ﷺ فقال: كان يخرجُ يَقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضَّأ ويَمسَحُ على عِمامته ومُوقَيْه» (¬١) وروى الطبراني في «معجمه» عن علي بن أبي طالب قال: «زعم بلال أنَّ رسول الله ﷺ كان يَمسحُ على المُوقَيْن والخِمار». وروى البيهقيُّ في «سننه» عن أنس والطبرانيُّ عن أبي ذَرَ مثلَه.

والجوابُ أنه منسوخ، أو كان بعُذْرٍ برأسه، ومع وجود الاحتمال لا يَصلُح للاستدلال والله تعالى أعلمُ بالأحوال، مع أنَّ الاستدلال بالحديث لا يَتِمُّ، لأنَّ قوله تعالى: ﴿وامْسَحُوا برءوسِكم﴾ (¬٢) يقتضي عدَمَ جوازِ مسحِ غيرِ الرأس، فيكون العمل به زيادةً عليه بخبر الواحد، وهو لا يجوز، وإنما جاز المسحُ على الخُفّ لكون خبرِه تجاوَزَ عن حَدِّ الآحاد، والله تعالى أعلم بالمراد.

(ومُدَّته) أي مُدَّةُ المسح على الخفين (للمقيم يومٌ وليلة). وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: لا يَمسَحُ المقيم. (وللمسافر ثلاثة) وفي بعض النسخ: ثلاثةُ أيام.

وقال مالك: لا توقيتَ في مسح الخُفَّين، ويُستحَبُّ نزعهُما للمقيم في كلِّ جمعة. لِمَا رواه الحاكم في «المستدرك» عن أنس: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا توضَّأ أحدُكم ولَبِسَ خُفَّيه، فليُصَلِّ فيهما، وليَمْسَحْ عليهما، ثم لا يَخلعْهما إن شاء إلاَّ مِنْ جنابة». وقال: إسنادُه صحيح على شرط مسلم، ورُواته ثقات عن آخرهم. وحَمَله ابنُ الجوزي على مُدَّة الثلاث ولم يُعِلَّه. ولحديثِ خُزَيمة: قال رسول الله ﷺ «المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثةُ أيام، وللمقيم يومٌ وليلة». رواه أبو داود والترمذيُّ وابنُ ماجه.

وفي رواية لأبي داود (¬٣) : ولو استزدناه لزادنا. ولابنِ ماجه: ولو مَضَى السائلُ على مسألته لجعَلَها خمساً. إلا أنه معلول بثلاثِ عِللٍ ذكره ابن دقيق العيد في «الإِمام». ولحديث أُبَيِّ بنِ عُمَارة قال: يا رسول الله أَمْسَحُ على الخفين؟ قال: «نعم، قال: يوماً؟ قال: «نعم»، قال: ويومين؟ قال: «نعم»، قال: وثلاثة؟، قال: «نعم وما بَدَا لك». رواه أبو داود ثم قالَ: واختُلِفَ في إسناده، وليس بالقوي.

(مِنْ وقتِ الحدَث) أي مُبتدِئاً مِنْ وقتِ الحدث الذي يَمسَحُ عقيبَه،

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 1، ص 128 (SanadKitab #1141, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.