Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب الكفالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الضمان هنا أَنْ يقول المديون للضامن: اشتر لي ثوباً لتبيعه في السوق فتقضي بثمنه الدين، فإِن أَمكنك أَنْ تبيعه بمثل (ما ابتعته) (¬١) فبها ونعمت، وإِن لم يكن كذلك إِلاَّ بخسران فذاك عليَّ، غَيْرَ أَنَّ هذا الضمان باطل، لأَنه إِنَّما يصح بما هو مضمونٌ على غيره، وخسرانُ درهمين غير مضمون على أَحد فبطل ضمانه، كمن يقول لآخَرَ؛ بايع في هذا السوق، على أَنْ كل خسران يصيبك فأَنا ضامِنٌ له، والله تعالى أَعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 2، ص 507 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.