Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الكراهية
  2. (تحديد عورة المرأة والرجل)

وَإذَا حَدَثَ مِلْكُ أمةٍ وَلَوْ بِكْرًا، أَو مُشْتَرَاةً، مِمَّنْ لا يَطَؤهَا، حَرُمَ وَطْؤُهَا وَدَوَاعِيهِ حَتَّى تَستَبْرِئ بِحَيضَةٍ بَعْدَ

===

وأمّا عبد المرأة فكالأجنبيّ عندنا، وجعل مالك والشافعي نظره إليها، كنظر الرجل إلى ذات محارمه، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (¬١) ، ولا يجوز أن يُحْمَل على الإماء، لأنّهن دخلنَ في قوله: ﴿أو نسائهنَّ﴾ (¬ ١).

قلنا: المراد بالنص الإماء للتأكيد (والمبالغة) (¬٢) ، لما في «مصنف ابن أبي شَيْبَة» عن سعيد بن المُسَيَّب أنه قال: لا تَغُرَّنَّكُمْ الآية، إنّما عُنِيَ به الإماء ولم يُعْنَ به العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.

ولا يكره الرَّتِيمَة: وهي خيط يربط في الأصبع أو الخاتم، ليتذكر به الحاجة، لأنه من عادات العرب، قال الشاعر:

*إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَاتُنَا فِي نُفُوسِكُمْ … فَلَيْسَ بِمُغنٍ عَنْكَ عَقْدُ الرَّتَائِمِ

وقد روى أبو يَعْلَى المَوصِلِيّ، عن سالم بن عبد الأعلى، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النَّبيّ ﷺ كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطاً ليذكرها. إلاَّ أن في سنده ضعفاً.

ويجوز أن يعزل عن امرأته بإذنها، وعن أمته بدونه. أمّا الأول فلما في «سنن ابن ماجه» عن عمر بن الخطاب أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها. وأمّا الثاني فلما في «صحيح مسلم» عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها». فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: «قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قُدِّرَ لها».

والأولى أن (لا) (¬ ٢) ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته حال الوقوع، ليكون أبلغ في تحصيل اللّذة. قلت: والطبائع مختلفة.

(وَإِذَا حَدَثَ مِلْكُ أمةٍ) بشراءٍ، أو هبةٍ، أو إرثٍ، أو وصيةٍ، أوْ غيرها (وَلَوْ بِكْراً) أو صغيرةً (أَوْ مُشْتَرَاةً مِمَّنْ لَا يَطَؤُهَا (¬٣) ) بأن اشتراها من محرمها، أو من امرأة، أو من مال صبيّ (حَرُمَ وَطْؤُهَا وَدَوَاعِيهِ) من اللَّمْسِ وغيره (حَتَّى تَسْتَبْرِاء بِحَيْضَةٍ بَعْدَ

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 18 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.