Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الأشربة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كما نبّه أهلَ الشاة الميتة على دباغ إهابها.

وفي «مسند أحمد» عن ابن عمر قال: أمرني ﷺ أن آتيه بِمُدْيَةٍ (¬١) ، (قال) (¬٢) فأتيته بها، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زِقَاق (¬٣) الخمر، فشقّ ما كان من ذلك الزِّقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلّها فلا أجد فيها زقّ خمرٍ إلاّ شققته ففعلت، فلم أترك في أسواقها زِقّاً إلا شققته. وأجاب الطَّحاوي بأن ذلك محمولٌ على التغليظ والتشديد بدليل أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدِّنَان (¬٤) فيما روى الدَّارَقُطْنِيّ والطَّبَرَانيّ (في «معجمه») (¬٥) . وبدليل ما روى أحمد في «مسنده» عن ابن عمر أنّ النبيّ ﷺ شقّ زِقاق الخمر بيده في أسواق المدينة.

وهذا صريحٌ في التغليظ، لأنّ فيه إتلاف مال الغير، إذ قد كان يمكن إراقة الدِّنان والزِّقاق وتطهيرها، ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الرَّدع. قلت: ويؤيّده ما رواه البيهقي كما تقدّم عن أحمد وفيه: فقال الناس: إنّ في هذه الزِّقاق منفعةٌ يا رسول الله. قال: «أجل، ولكن إنّما أفعل ذلك غضباً لله لِمَا فيه من سخطه». وفي «مسند أبي يَعْلى الموصِلِي» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خَيْبَر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين. فحمل منها بمالٍ فَقَدِمَ فلقيه رجل من المسلمين فقال: إنّ الخمر قد حرّمت فوضعها حيث انتهى على تلٍ، وسجَّاها (¬٦) بأكسيةٍ، ثم أتى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله بلغني أنّ الخمر قد حرّمت. قال: «أجل». قال: فهل لي أن أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا» قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا» قال: فإنّ فيها (مالاً) (¬٧) ليتامى في حِجْري. قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوِّض أيتامك من مالهم»، ثم نادى بالمدينة، فقال رجلٌ: يا رسول الله الأوعية يُنْتَفع بها. قال: «فحُلُّوا أَوْكِيَتَها» (¬٨) ، فانصبّت حتى استقرت في بطن الوادي.

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 51 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.