Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الصلح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يرجعُ الشريكُ الآخَر عليه. وقال أَبو المكارم: أَما ذِكْرُ الثوبِ فاتفاقيٌّ، إِذْ لو صالح عن نصيْبِهِ على جنس الدين كان للساكت اتباعُ غريمه بنصفِهِ الباقي، أَوْ اتباع شريكه بنصف المصالَح عليه. ولو قال سراً: لا أُقرُّ بما لَكَ عليه حتى تؤخِّرَه عني أَوْ تَحُطَّ، ففعل، صح (¬١) ، لا عن إِكراه، لأنه بهذا لا يصيرُ مَكرَهاً، لأنه يمكنه دفع هذا بإِقامة البينة أَوْ الاستحلاف لينكُل. أَلا ترى أَنْ الصُلْحَ عن الإنكارِ يجوزُ ولا يتحققُ فيه معنى الإكراه لما قدمناه، والله تعالى أَعلم.

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 193 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.