Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب السرقة
  2. (فصل في كيفية القطع)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

متفاوتة، والحكمة تقتضي أَنْ يتفاوت جزاؤها. وإِنما لم يذكر أَنواع الجناية، لأنها معلومةٌ، فكان بيان جزائها أَهم، وبه قال الشافعي واللّيث وإِسحاق وحمّاد وقَتَادة وأَصحاب أَحمد وَرُوِيَ عن ابن عباس. وقال ابن المُسَيَّب وعطاء ومجاهد والحسن والضَّحَّاك والنَّخَعِيّ وأَبو ثور وداود: إِنْ الإمام مُخَيّرٌ فيه لظاهر النص.

وذكر التُمُرْتَاشِي: أَنْ الأحوال عندنا خمسٌ:

الأولى: تخويفٌ فقط، وفي هذا: يُعَزّروا أَدنى التعزير، ويُحْبَسوا حتى يتوبوا.

والثانية: أَخذ المال، فإِن أُخِذُوا قبل التوبة قطِّعت أَيديهم وأَرجلهم من خلافٍ، وردُّوا المال إِنْ كان قائماً، ولم يَضْمَنُوه إِنْ كان هالكاً.

والثالثة: أَنْ يجرحوا لا غير، وفيه: القصاص فيما يجري فيه القصاص، والأرْش (¬١) فيما لا يجري فيه، واستيفاء ذلك لصاحب الحقّ.

والرابعة: أَنْ يأخذوا المال ويجرحوا، وفي هذا: القطع من خلافٍ فقط، ولا حكم للجرح عندنا، لأن حكم ما دون النفس عندنا حكم المال، فيسقط ضمانه مع القطع.

والخامسة: أَنْ يأخذوا المال ويقتلوا، أَوْ يقتل أَحدهم معصوماً بسلاحٍ أَوْ غيره، والإمام هنا مخيّرٌ كما ذكرنا في المتن، والله سبحانه أَعلم.

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 257 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.