Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الجهاد

وَقَطَعَ شَجَرَهُمْ وَزَرْعَهُمْ، بِلا غَدْرٍ وَغُلُولٍ، وَمُثْلةٍ،

===

فقتل مقاتِلَتَهم، وسبى ذَرَاريهم (¬١) ، وأصاب يومئذٍ جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث.

(وَقَطَعَ شَجَرَهُمْ وَزَرْعَهُمْ) أي يقاتلهم بما يُهلكهم وبقطعهما. وعن الشافعي في قول، وأحمد في روايةٍ: أنه لا يَفعل بهم ذلك إلاّ إذا كانوا يفعلونه بنا. ولنا ما روى أصحاب الكتب الستة عن اللَّيْث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبيّ ﷺ قَطَعَ نَخَل بني النَّضِير وحرَّق، وهي البُوَيْرة بالتصغير، وفيها نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنةٍ (¬٢) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ (¬٣) … الآية. وفيها يقول حسّان بن ثابت شعراً:

*وَهَانَ على سُراة بني لُؤَيّ ** حريق بالبُوَيْرة مستطير

وفي «المحيط»: ينبغي للإمام إذا تيقّن بالفتح بدون التغريق والتحريق أن لا يفعل (بِلَا غَدْرٍ) أي يُقاتلهم بلا خِيانَة ونقضِ عهدٍ. وفي «المحيط»: وهذا بعد الظَّفَر وإعطاء الأمان، وأمّا قبلهما فلا بأس به، يعني لقوله ﵊: «الحرب خَدْعة» (¬٤) .

وأما قول صاحب «الهداية»: ولا بدّ من النَّبْذ تحرزاً عن الغدر، لقوله ﵊: «في العهود وفاء لا غدر». فَرَفْعُهُ غير معروفٍ، وأنّه من كلام عمرو بن عَبَسَة، كما رواه سُليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتّى انقضى العهد، فأغار عليهم، فإذا رجلٌ على دابة أو فَرَسٍ وهو يقول: الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عَبَسَة، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ كان بَيْنه وبين قومٍ عهدٌ فلا يَحُلَّنَّ عهداً، ولا يَشُدَّنَّه حتى يَمْضي أمَدُه أو ينبذَ إليهم على سَوَاء»؟ قال: فرجع معاوية بالناس. رواه أبو داود والنَّسائي، والترمذي وهذا لفظه، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

(وَ) بلا (غُلُولٍ) وهو: السرقة من المَغْنَم (وَ) بلا (مُثْلةٍ) بالضم، وهي كقطع عضوٍ وتسويد وجه، وقد سبق النهي في حديث بُرَيْدَة عن هذه الأشياء (¬٥) . فإن قيل:

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 264 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.