Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الجهاد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حينئذٍ السلامة، والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف، وتعريض المرأة للفساد والضياع. وقد روى الجماعة إلاّ الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن (إلى أرض العدو) (¬١) . وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال ﵊: «لا تُسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عملٍ يليق بهن كالطبخ والسَّقي والمداواة، لأن خروج النساء مع النبي ﷺ لذلك مشهورٌ. ولا يباشِرْنَ القتال، لأنه يدلّ على ضَعْفِنَا إلاّ للضَّرُورَة.

وكُرِه الجُعْل (¬٢) ، إن وُجِدَ للمسلمين فيء، فليس للإمام أن يضرب الجُعْل على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد، وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة، وتمحّض الأجرة حرامٌ، فما أشبهها يكره. ولأن بيت المال مُعَدٌ لنوائب المسلمين، وهذا من جملتها، فعلى الإمام كفايتهم منه.

وأمّا إن لم يُوجَد فيءٌ فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عبّاس أنه ﵊ استعار من صفوان بن أميّة أَدْرُعاً وسلاحاً في غزوة حُنَيْن فقال: يا رسول الله أَعَارِيَّةٌ مُؤَدّاةٌ؟ قال: «نعم». رواه أحمد والحاكم وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يُخَرِّجاه (¬٣) . ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه» عن صفوان بن أُمَيَّة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً. قال: قلت: أَعَارِيَّةٌ مُؤَدّاةٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم».

وكان عمر يُغْزِي العَزَبَ (¬٤) عن ذي الحليلة (¬٥) ، ويأخذ فرس المقيم فيعطيه

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 267 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.