Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الخنثى

وَصَلّى بِقِنَاعٍ. وَلَا يَلْبَسُ حرِيرًا وَحُلِيًّا، وَلَا يَكْشِفُ عِنْدَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَلَا يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ: رَجُلٍ أوْ امْرَأَةٍ، وَلَا يُسَافِرُ بِلَا مَحْرَمٍ.

وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ خَتْنُهُ، وَيُشْتَرَى أَمَةٌ فَتَخْتِنُهُ، إنْ مَلَكَ مَالًا، وإلَّا فَمِنْ بَيْتِ المَالِ، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإنْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَمْ يُغَسَّلْ، وَيُيَمَّمُ.

وَلَا يَحْضُرُ مُرَاهِقًا غُسْلَ مَيّتٍ، وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ. وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الإِمام، ثُمَّ هُوَ، ثُمَّ المَرْأَةُ، إِذَا صَلَّى عَلَيْهِمْ.

فَإِنْ تَرَكَهُ أبُوهُ وَابْنًا، فَلَهُ سَهْمٌ وَلِلابْنِ سَهْمَانِ.

===

(وَصَلّى بِقِنَاعٍ) لاحتمال أنه أمرأة، فإِن كان (بالغاً) (¬١) حراً وجب عليه ذلك، وإلاّ استحبّ له.

(وَلَا يَلْبَسُ حرِيراً وَ) لا (حُلِيّاً وَلَا يَكْشِفُ عِنْدَ رَجُلٍ وَ) لا عند (امْرَأَةٍ وَلَا يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ رَجُلٍ أوْ امْرَأَةٍ وَلَا يُسَافِرُ بِلَا مَحْرَمٍ) من الرِّجال، كل ذلك احترازاً عن ارتكاب المحرَّم.

(وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ خَتْنُهُ) أمّا الرّجل فلاحتمال أنّ الخُنْثَى أنثى، وأمّا المرأة فلاحتمال أنه ذكرٌ (وَيُشْتَرَى) من ماله (أَمَةٌ فَتَخْتِنُهُ إنْ مَلَكَ مَالاً) لأنه يباح لمملوكه النظر إليه (وإِلاَّ) أي وإن لم يملك مالاً (فَمِنْ بَيْتِ المَالِ) يشتري له الإمام أمة تختنه، لأن بيت المال أعِدّ لنوائب المسلمين، فإذا اشتراها له تدخل في ملكه بقدر حاجة الخِتَان. (ثُمَّ تُبَاعُ) إذا ختنته، ويردّ ثمنُها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها.

(فَإِنْ مَاتَ) الخُنْثَى (قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَمْ يُغَسَّلْ) لأن الغاسل إمّا رجلٌ وإمّا امرأةٌ، (والخنثى إما رجلٌ أو امرأةٌ)، وحِلّ الغسل غير ثابتٍ بين الرِّجال والنِّساء، فَيُتْرَك لاحتمال حرمته. (وَيُيَمَّمُ) لتعذّر الغُسْل (وَلَا يَحْضُرُ) الخُنْثَى حال كونه (مُرَاهِقاً غُسْلَ مَيِّتٍ) لاحتمال أنه ذكر أو أنثى (وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ) أي تغطيته، لأنه إن كان أنثى أقيم واجبٌ، وإن كان ذكراً لا تضرّ التسجية.

(وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الإِمام، ثُمَّ) يوضع (هُوَ)، أي الخُنْثَى خلف الرَّجل (ثُمَّ) توضع (المَرْأَةُ) خلف الخُنْثَى (إِذَا صَلَّى عَلَيْهِمْ) جميعاً (فَإِنْ تَرَكَهُ أبُوهُ وَابْناً فَلَهُ) (أي الخُنْثَى) (¬٢) عند أبي حنيفة (سَهْمٌ وَلِلابْنِ سَهْمَانِ) لأن له عنده أقلّ النصيبين، أي يُنْظَر إلى نصيبه إن كان ذكراً وإلى نصيبه إِنْ كان أنثى، فأي منهما يكون أقلّ فله

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 445 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.