Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في موجبات سجود السهو)

فَرْضُهُ وضَمَّ سَادِسَةً وسَجَدَ لِلْسَّهْوِ، والرَّكْعَتَانِ نَفْلٌ لا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهرِ. وَمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِيهِمَا صَلَّاهُمَا،

===

فَرْضُهُ) لأنه لَمْ يَبْقَ إلا السلام وترْكه لا يُفْسِدُ الصلاة لأنه ليس بفرض.

(وضَمَّ سَادِسَةً) أي نَدْباً إن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى ابن عبد البرّ في «التَمْهِيد» من حديث أبي سعيد: «أن النبيّ ﷺ نهى عن البُتَيْراء». وهي أن يصلي الرجل واحدة يُوتِرُ بها. وقيل: لا يضم في العصر سادسة للنهي عن التنفّل بعدها. وأُجِيبَ بأن النهي عن التنفّل بعد العصر إنما هو عن التنفّل المقصود. ثم لو قطعها ولم يضم سادسة لا شيء عليه، لأن الشروع في الصلاة على ظنّ أنها عليه ليس بملزم عندنا. فإن قيل: لِمَ قال في المسألة السابقة: وضَمَّ سادسة إن شاء، وفي هذه المسألة لم يقل: إن شاء، مع أن الركعتين في كل من المسألتين نفل إذا قُطِعَ لا يُقْضَى؟ أجيب: بأنَّ ضم السادسة في هذه آكَدُ منه في تلك، لأن الفرض في هذه لم يَبْطُل، وجُبِرَ نقصانه بالسجود بعد الركعتين، فلو قطعهما يلزم ترك السجود الجابر إنْ لَمْ يَعُدْ له، وأداؤه على غير الوجه المسنون إن أعاده، بخلاف تلك المسألة، فإنه لا جَبْر فيها لنقص الفرض لبطلانه بالكلية، كذا في «شرح الوِقَايَة».

وفي «الخَانِية»: لو قام الإمام بعد الأخيرة إلى الخامسة ساهياً، لا يتابعه المأموم، بل يمكث جالساً، فإن عاد الإمام سَلَّمَ معه، وإنْ سجد سلم وحده ولا ينتظره.

(وسَجَدَ لِلْسَّهْوِ) اسْتحساناً. والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي سَهَى فيها. ومن سهى في صلاة لا يسجد في غيرها، ووجه الاستحسان أنه جَبْرٌ لنقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسنون عند أبي يوسف، إذ الواجب أن يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة له، ولم يوجد. ولنقصان الفرض بترك السلام منه عند محمد. وقال أبو منصور المَاتُرِيدِي: الأصح أنْ يجعل السجود جبراً للنقص المتمكن في الإحرام، فَيُجْبَرُ به نقص الفرض والنفل جميعاً.

(والرَّكْعَتَانِ نَفْلٌ) محض (لا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهرِ) لأن النبيّ ﷺ لم يصلّها إلاَّ بتحريمة مبتدأة. وعن محمد: أنهما ينوبان عنها (وَمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِيهِمَا) أي في الركعتين (صَلاَّهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يصلِّي ستّاً لأنه المؤدّى بهذه التحريمة. ولهما: أن الإمام لَمَّا استحكم خروجه عن الفرض، صار كأنه دخل فيهما بتحريمة أخرى.

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 1، ص 369 (SanadKitab #1141, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.