فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال يأبى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكره رسول الله ﷺ فسمح به للمبتاع) وتأيد القول الاول بالاصل الاول والثانى بالثاني ولا فرق على القولين بين ان يقل أو يكثر وقال مالك يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع ما دونه.
وان باع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها حتى أضاعتها الجائحة ففيه ثلاثة طرق (اظهرها) انه على القولين (والثانى) انها من ضمان المشترى قولا واحدا لتفريطه