Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 186

  1. (كتاب الاقرار.)

به إليه والقول قول المقر في نفى غيره.

(الباب الرابع في الاقرار بالنسب.

ومن هو من أهل الاقرار) قال (إذا قال لغيره هذا ابني به شرط أن لا يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنا منه.

أو الشرع بأن يكون مشهور النسب.

أو المقر له بأن يكون بالغا فينكر.

فلو استلحق مجهولا بالغا ووافقه لحق.

ولو كان صغيرا لحق في الحال حتى يتوارثان في الصغر.

فلو بلغ وأنكر ففى اعتبار انكاره بعد الحكم به خلاف.

ولو مات صبى وله مال فاستلحقه ثبت نسبه وورث.

وان كان بالغا فاستلحقه بعد الموت ففيه خلاف.

لان تأخيره إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من انكاره) .

الاقرار بالنسبة لا يصح الا إذا كان المقر بالصفات المعتبرة في المقرين كما سبق ثم لا يخلو اما ان يلحق النسب بنفسه أو بغيره (القسم الاول) أن يلحق النسب بنفسه فيشترط فيه أمور (أحدها) أن لا يكذبه الحس ويكون ما لديه ممكنا فلو كان في ممن لا يتصور أن يكون ولدا للمستحق بأن كان أكبر سنا منه أو كان المستحق أكبر ولكن بقدر لا يولد لمثله فلا اعتبار باقراره ولو قدمت

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 186 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.