Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Azizi bi Syarhil Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 11, halaman 469

  1. (كتاب الشفعة)

الثمن أو القيمة والواهب رضى بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه وههنا يبطل حق الشفيع بالكلية ولم يوجد منه رضى ولا تسليم قال الشيخ أبو علي ويجوز أن ينبغي الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الامة تحت عمد وطلقها قبل أن تختار الفسخ هل ينفذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق يبطل حقها في الفسخ ولم تسلط عليه كما ذكرنا وحكي القاضي أبو الطيب عن القاضي الماسرخسى أنه

لا ينقض تصرف الوقف وينقض ما عداه.

قال (ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع.

أو في قدر الثمن فالقول قول المشترى.

أو في كون الشفيع شريكا فالقول قول المشترى يحلف أنه لايعرف له شريكا.

فان أنكر المشترى الشراء فان كان للشفيع بينة أخذ الشقص وترك الثمن في يده على رأى (و) إلى أن يقر.

أو يحفظه القاضي في وجه.

أو يجبر المشترى على قبوله في وجه.

وان لم يكن له بينة فان أقر البائع

Rujukan halaman ini: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ج 11، ص 469 (SanadKitab #1142, hlm. urut 5657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.