بَابُ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: قَالَ ﵇: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ﴾ ; قُلْت: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ٢ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ﴾ انْتَهَى.
﴿حَدِيثٌ آخَرُ﴾ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ﴾ انْتَهَى. وَجُوَيْبِرٌ ضَعِيفٌ