Lewati ke konten

Kitab: Nashbur Rayah · Pengarang: الجمال الزيلعي

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تفويض الطلاق

بَابُ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: قَالَ ﵇: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ﴾ ; قُلْت: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ٢ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ﴾ انْتَهَى.

﴿حَدِيثٌ آخَرُ﴾ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ﴾ انْتَهَى. وَجُوَيْبِرٌ ضَعِيفٌ

Rujukan halaman ini: نصب الراية، ج 3، ص 230 (SanadKitab #11428, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.