Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 32

  1. حرف الحاء
  2. حق
  3. أقسام الحق
  4. تقسيم الحقوق باعتبار معقولية المعنى:

طَابَقَ مُقْتَضَى الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ فَلاَ إِشْكَال فِي الصِّحَّةِ، لِحُصُول مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ بِذَلِكَ عَاجِلاً أَوْ آجِلاً حَسْبَمَا يَتَهَيَّأُ لَهُ. وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ فَهُنَا نَظَرٌ، أَصْلُهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى تَحْصِيل مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ. فَإِمَّا أَنْ يَحْصُل مَعَ ذَلِكَ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوعِ، عَلَى حَدِّ مَا كَانَ يَحْصُل عِنْدَ الْمُطَابَقَةِ أَوْ أَبْلَغُ، أَوْ لاَ. فَإِنْ فُرِضَ غَيْرُ حَاصِلٍ فَالْعَمَل بَاطِلٌ، لأَِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ لَمْ يَحْصُل. وَإِنْ حَصَل - وَلاَ يَكُونُ حُصُولُهُ إِلاَّ مُسَبَّبًا عَنْ سَبَبٍ آخَرَ غَيْرَ السَّبَبِ الْمُخَالِفِ - صَحَّ وَارْتَفَعَ مُقْتَضَى النَّهْيِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ الْعَبْدِ. وَلِذَلِكَ يُصَحِّحُ مَالِكٌ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ إِذَا أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، لأَِنَّ النَّهْيَ لأَِجْل فَوْتِ الْعِتْقِ. فَإِذَا حَصَل فَلاَ مَعْنَى لِلْفَسْخِ عِنْدَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ الْمَمْلُوكِ. وَكَذَلِكَ يُصَحَّحُ الْعَقْدُ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ إِذَا أَسْقَطَ ذُو الْحَقِّ حَقَّهُ، لأَِنَّ النَّهْيَ قَدْ فَرَضْنَاهُ لِحَقِّ الْعَبْدِ، فَإِذَا رَضِيَ بِإِسْقَاطِهِ فَلَهُ ذَلِكَ. وَأَمْثِلَةُ هَذَا الْقِسْمِ كَثِيرَةٌ. فَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ يُصَحِّحُ الْعَمَل الْمُخَالِفَ بَعْدَ الْوُقُوعِ، فَذَلِكَ لأَِحَدِ الأُْمُورِ الثَّلاَثَةِ. (١)

أَمَّا الْعِبَادَاتُ فَمِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لاَ يَحْتَمِل الشَّرِكَةَ، فَهِيَ مَصْرُوفَةٌ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ أَيْضًا مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى النَّظَرِ الْكُلِّيِّ، وَلِذَلِكَ لاَ يَجُوزُ تَحْرِيمُ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 18، ص 32 (SanadKitab #11430, hlm. urut 10694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.