Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 265

  1. حرف الألف
  2. اختصاص
  3. من له حق الاختصاص
  4. الاختصاص من المشرع
  5. ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية
  6. الاختصاصات المباحة
  7. أخذ الهدية

هـ - دُخُول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ:

٣٢ - مَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَال: إِنَّ دُخُول رَسُول اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ كَانَ خَاصًّا بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ (١) .

و الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ:

٣٣ - مَنْ مَنَعَ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ جَعَل مَا قَضَى بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِعِلْمِهِ لِهِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَوْلَهُ لَهَا: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ ﵊ (٢) .

ز - الْقَضَاءُ لِنَفْسِهِ:

٣٤ - خُصَّ ﵊ بِإِبَاحَةِ الْقَضَاءِ لِنَفْسِهِ، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ لِلرِّيبَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ قَطْعًا (٣) ، وَمِثْل ذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ (٤) .

ح - أَخْذُ الْهَدِيَّةِ:

٣٥ - مِنْ خَصَائِصِهِ ﵊ أَنَّ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 2، ص 265 (SanadKitab #11430, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.