Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 22, halaman 100

  1. حرف الراء
  2. رجحان (ترجيح)
  3. حكم العمل بالدليل الراجح

حُكْمُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ:

٥ - يَجِبُ الْعَمَل بِالدَّلِيل الرَّاجِحِ وَإِهْمَال الْمَرْجُوحِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ صَحِيحٍ. دَل عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ الأَْخْبَارِ عَلَى بَعْضٍ لِقُوَّةِ الظَّنِّ، بِسَبَبِ عِلْمِ الرُّوَاةِ وَكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ - أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (١) عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (٢) .

وَكَذَلِكَ تَقْدِيمُهُمْ خَبَرَ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ (٣) عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ (٤)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 22، ص 100 (SanadKitab #11430, hlm. urut 13347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.