Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 166

  1. حرف الألف
  2. استبداد
  3. صفته (الحكم التكليفي) :

فِيهِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - اسْتِقْلاَلٌ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِقْلاَل: الاِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ، وَالاِسْتِبْدَادُ بِالأَْمْرِ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُرَادِفُ الاِسْتِبْدَادَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِطْلاَقَاتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، فَيَكُونُ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الاِرْتِفَاعِ (٢) .

ب - مَشُورَةٌ:

٣ - الشُّورَى لُغَةً وَشَرْعًا: عَدَمُ الاِسْتِئْثَارِ بِالرَّأْيِ، وَهِيَ ضِدُّ الاِسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ.

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

٤ - الاِسْتِبْدَادُ الْمُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ أَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوعٌ، كَالاِسْتِبْدَادِ فِي احْتِكَارِ الأَْقْوَاتِ (٣) ، وَاسْتِبْدَادِ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنِ اخْتِصَاصِ الإِْمَامِ مِثْل الْجِهَادِ (٤) ، وَالاِسْتِبْدَادِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ (٥) . وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (احْتِكَارٍ، وَحُدُودٍ، وَجِهَادٍ) وَإِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْهَوَامِشِ.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 3، ص 166 (SanadKitab #11430, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.