Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 328

  1. حرف الصاد
  2. صلح
  3. أقسام الصلح
  4. أولا: الصلح بين المدعي والمدعى عليه وهو ثلاثة أقسام:
  5. القسم الأول: الصلح على الأعيان
  6. أولا: صلح الحطيطة:

أَقْسَامٍ، صُلْحٍ عَنِ الإِْقْرَارِ، وَصُلْحٍ عَنِ الإِْنْكَارِ، وَصُلْحٍ عَنِ السُّكُوتِ (١) .

الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الأَْوَّل: الصُّلْحُ مَعَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

١١ - وَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَهُوَ ضَرْبَانِ: صُلْحٌ عَنِ الأَْعْيَانِ، صُلْحٌ عَنِ الدُّيُونِ.

(أ) - الصُّلْحُ عَنِ الأَْعْيَانِ.

وَهُوَ نَوْعَانِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ، وَصُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ.

أَوَّلاً: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ:

١٢ - وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ، كَمَنْ صَالَحَ مِنَ الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى نِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 27، ص 328 (SanadKitab #11430, hlm. urut 17261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.