Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 336

  1. حرف الصاد
  2. صلح
  3. أقسام الصلح
  4. القسم الثاني: الصلح مع إنكار المدعى عليه:

أَنَّ مَا ادَّعَاهُ حَقٌّ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَعْتَقِدُ أَنْ لاَ حَقَّ عَلَيْهِ. فَيَتَصَالَحَانِ قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ. أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِمًا بِكَذِبِ نَفْسِهِ، فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ، وَمَا أَخَذَهُ الْعَالِمُ بِكَذِبِ نَفْسِهِ حَرَامٌ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:

أ - بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ . (١) حَيْثُ وَصَفَ الْمَوْلَى ﷿ جِنْسَ الصُّلْحِ بِالْخَيْرِيَّةِ. مَعْلُومٌ أَنَّ الْبَاطِل لاَ يُوصَفُ بِالْخَيْرِيَّةِ، فَكَانَ كُل صُلْحٍ مَشْرُوعًا بِظَاهِرِ هَذَا النَّصِّ إِلاَّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ.

(٢) ب - بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (٣) فَيَدْخُل ذَلِكَ فِي عُمُومِهِ.

(٤)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 27، ص 336 (SanadKitab #11430, hlm. urut 17277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.