Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 28, halaman 196

  1. حرف الضاد
  2. ضرورة
  3. حالات الضرورة:
  4. الحالة الأولى: الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب:

أَهَمَّ حَالاَتِ الضَّرُورَةِ عِبَارَةٌ عَنِ: -

١ - الاِضْطِرَارِ إِلَى تَنَاوُل الْمُحَرَّمِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ.

٢ - الاِضْطِرَارِ إِلَى النَّظَرِ وَاللَّمْسِ لِلتَّدَاوِي.

٣ - الاِضْطِرَارِ إِلَى إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ فِعْل فَاحِشَةٍ.

٤ - الاِضْطِرَارِ إِلَى أَخْذِ مَال الْغَيْرِ وَإِتْلاَفِهِ.

٥ - الاِضْطِرَارِ إِلَى قَوْل الْبَاطِل (١) .

١٠ - الْحَالَةُ الأُْولَى:

الاِضْطِرَارُ إِلَى تَنَاوُل الْمُحَرَّمِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ:

لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي إِبَاحَةِ أَكْل الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ (٢) . لِلأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ.

إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُودِ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ، وَمِقْدَارِ مَا يَأْكُلُهُ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 28، ص 196 (SanadKitab #11430, hlm. urut 17712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.