فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا (١) . إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَقَل الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (٢) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيْض ف ٢٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الطُّهْرِ أَوِ النَّقَاءِ الَّذِي يَحْدُثُ أَثْنَاءَ فَتْرَةِ الْحَيْضِ، كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً نَقَاءً، أَوْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمَيْنِ نَقَاءً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ (٣) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَلْفِيق ف ٤ - ٩) .
وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، أَوِ النِّفَاسِ الَّذِي يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: هُوَ أَنْ تَغْتَسِل بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ عَنْهَا.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لأَِكْثَرِ