بَاسُورُهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعَاهَاتِ وَالْعِلَل.
وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَبَال قَائِمًا فِيمَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَال قَائِمًا (١) وَمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُول الرَّجُل قَائِمًا (٢) .
وَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: أَنَّهُ ﷺ فَعَل ذَلِكَ لِجُرْحٍ كَانَ فِي مَأْبِضِهِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الأَْثِيرِ (٣) ، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَال قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ (٤) وَالْمَأْبِضُ مَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ.
وَقِيل: إِنَّمَا بَال ﷺ قَائِمًا لِوَجَعٍ فِي صُلْبِهِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥) ، أَمَّا غَيْرُ صَاحِبِ