Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 56

  1. حرف العين
  2. عرف
  3. أقسام العرف
  4. ثانيا: العرف العام والعرف الخاص:

بَيْنَهُمْ، وَمَا يَدْخُل فِي الْعُقُودِ تَبَعًا وَمَا لاَ يَدْخُل.

وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الشَّرْطَ الْعُرْفِيَّ كَاللَّفْظِيِّ (١) ، وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي ذَلِكَ: (الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ) وَالْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ، قَال السَّرَخْسِيُّ: وَالْمَعْلُومُ بِالْعُرْفِ كَالْمَشْرُوطِ، وَفِيهِ أَيْضًا: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ثَانِيًا: الْعُرْفُ الْعَامُّ وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ:

٦ - الْعُرْفُ الْعَامُّ: هُوَ مَا تَعَارَفَهُ عَامَّةُ النَّاسِ كَمَنْ حَلَفَ لاَ يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلاَنٍ، فَهُوَ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ بِمَعْنَى الدُّخُول، سَوَاءٌ دَخَلَهَا مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا

وَالْعُرْفُ الْخَاصُّ: هُوَ مَا لَمْ يَتَعَارَفْهُ عَامَّةُ النَّاسِ بَل بَعْضُهُمْ، كَالأَْلْفَاظِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَوْ عُرْفِ التَّخَاطُبِ، أَوْ فِي عُرْفِ طَائِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ اصْطِلاَحُ الرَّفْعِ عِنْدَ النُّحَاةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ اسْتِمْرَارَ الْعَمَل بِهِ بَيْنَ النَّاسِ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 30، ص 56 (SanadKitab #11430, hlm. urut 18847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.