Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 30, halaman 65

  1. حرف العين
  2. عرنة
  3. الحكم التكليفي:

عُرَنَة

التَّعْرِيفُ:

١ - عُرَنَةُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ، وَيُقَال أَيْضًا بَطْنُ عُرَنَةَ: وَادٍ بِحِذَاءِ عَرَفَاتٍ مِنْ جِهَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَمَكَّةَ (١) . (وَعُرَنَةُ هُوَ وَادٍ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ عَرَفَةَ، وَالْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ الْحَرَمِ، فَلَيْسَ عُرَنَةُ مِنْ عَرَفَةَ، وَلاَ مِنَ الْحَرَمِ (٢)) . عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ عُرَنَةَ، وَيُقَال: بَطْنُ عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ وَلاَ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ فِيهِ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَلاَ يُجْزِئُ. وَجَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَادِي عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لاَ خِلاَفَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 30، ص 65 (SanadKitab #11430, hlm. urut 18865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.