رَابِعًا - الْعَفْوُ فِي الْحَجِّ:
١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا.
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَطَيُّب ف ١٢ وَ ١٥)
الْعَفْوُ فِي الْمُعَامَلاَتِ:
أَوَّلاً - الْعَفْوُ عَنِ الشُّفْعَةِ:
١٥ - الْعَفْوُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ الرَّشِيدِ بِلاَ عِوَضٍ جَائِزٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - الاِعْتِيَاضَ