Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 81

  1. حرف العين
  2. عيافة
  3. الحكم الإجمالي:

الْكَوْنِ.

جَاءَ فِي الأَْثَرِ: الْعِيَافَةُ، وَالطِّيَرَةُ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ. (١) (ر: تَطَيُّر ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

أَمَّا الْعِيَافَةُ بِمَعْنَى كَرَاهَةِ الطَّعَامِ وَالاِمْتِنَاعِ عَنْ تَنَاوُلِهِ، فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﵁ أَنَّهُ دَخَل مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَال بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُول اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُل، فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُول اللَّهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَقَال: لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَال خَالِدٌ: فَاجْتَزَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُول اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ. (٢)

فَقَدْ أُكِل الضَّبُّ بِحَضْرَتِهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَتَبَيَّنَ حِلُّهُ وَأَنَّ تَرْكَهُ لَهُ لِعَدَمِ إِلْفِهِ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَة ف ٥٤) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 31، ص 81 (SanadKitab #11430, hlm. urut 19565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.