Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 133

  1. حرف الغين
  2. غبار
  3. ما يتعلق بالغبار من أحكام:
  4. النجاسة:

غُبَارٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْغُبَارُ لُغَةً هُوَ: مَا دَقَّ مِنَ التُّرَابِ، أَوِ الرَّمَادِ، وَهُوَ أَيْضًا مَا يَبْقَى مِنَ التُّرَابِ الْمُثَارِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغُبَارِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْغُبَارِ فِي أَبْوَابٍ مِنْهَا:

أ - النَّجَاسَةُ:

٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ غُبَارَ النَّجَاسَةِ نَجَسٌ إِلاَّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي اللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْمَائِعَاتِ، وَكَذَا إِذَا عَلِقَ بِشَيْءٍ رَطْبٍ كَالثَّوْبِ الْمَبْلُول لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ تَظْهَرَ لَهُ صِفَةٌ فِي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 31، ص 133 (SanadKitab #11430, hlm. urut 19670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.