وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إِنْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ تَرَكَهُ مُتَأَوِّلاً (١) .
أَمَّا الْجِنَايَةُ بِالتَّغْرِيقِ فَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَرَق ف ٥)
ج - اعْتِبَارُ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ:
٤ - يَعْتَبِرُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْغَرْقَى مِنَ الشُّهَدَاءِ لِلأَْثَرِ الصَّحِيحِ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ (٢) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (شَهِيد ف ٤، وَغَرَق ف ٣) .
د - إِرْثُ الْغَرْقَى:
٥ - الْغَرْقَى إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلاً فَلاَ يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا يَحْصُل مِيرَاثُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الأَْحْيَاءِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ