Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 203

  1. حرف الغين
  2. غسل
  3. موجبات الغسل:
  4. الثاني - التقاء الختانين:
  5. وصول المني إلى الفرج من غير إيلاج

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ فِيمَا لَوِ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ مَيِّتٍ فِي فَرْجِهَا:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ لَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَ مَيِّتٍ فِي فَرْجِهَا مَا لَمْ تُنْزِل.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَيْهَا (١) .

و وُصُول الْمَنِيِّ إِلَى الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ إِيلاَجٍ:

١٧ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ غُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا وَصَل الْمَنِيُّ إِلَى فَرْجِهَا مَا لَمْ تُنْزِل؛ لِفَقْدِ الإِْيلاَجِ وَالإِْنْزَال.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْهُ وَجَبَ الْغُسْل لأَِنَّهُ دَلِيل الإِْنْزَال، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي إِعَادَةِ مَا صَلَّتْ بَعْدَ وُصُول الْمَنِيِّ إِلَى فَرْجِهَا إِلَى أَنِ اغْتَسَلَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ، قَال صَاحِبُ الْقُنْيَةِ: وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ انْفِصَال مَنِيِّهَا إِلَى رَحِمِهَا وَهُوَ خِلاَفُ الأَْصَحِّ الَّذِي هُوَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 31، ص 203 (SanadKitab #11430, hlm. urut 19809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.