Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 65

  1. حرف الفاء
  2. فدية
  3. الحكم التكليفي:

ب - الدِّيَةُ:

٣ - الدِّيَةُ هِيَ: الْمَال الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (١)

وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.

ج - الْكَفَّارَةُ:

٤ - الْكَفَّارَةُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ (٢) ، وَاصْطِلاَحًا: مَا يُغَطِّي الإِْثْمَ (٣) .

وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.

د - الْخُلْعُ:

٥ - الْخُلْعُ لُغَةً: النَّزْعُ، وَمِنْهُ خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالٍ.

وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ (٤) ، قَال تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥) .

وَالْخُلْعُ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 32، ص 65 (SanadKitab #11430, hlm. urut 20214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.