Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 229

  1. حرف الفاء
  2. فيء
  3. ما يتعلق بالفيء من أحكام:
  4. أولا: الفيء بالمعنى الأول:
  5. مشروعية الفيء

هِيَ أَنَّ الظِّهَارَ مَانِعٌ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يُكَفِّرَ.

ز - الإِْيلاَءُ:

٨ - الإِْيلاَءُ: أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا أَلاَّ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَر (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَالإِْيلاَءِ هِيَ الضِّدِّيَّةُ، وَأَنَّ الْفَيْءَ فِي الْمُدَّةِ يُنْهِي حُكْمَ الإِْيلاَءِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَيْءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أَوَّلاً: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:

أ - مَشْرُوعِيَّةُ الْفَيْءِ:

٩ - الْفَيْءُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالأَْثَرِ.

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٣) .

وَأَمَّا الأَْثَرُ فَمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ ﵁

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 32، ص 229 (SanadKitab #11430, hlm. urut 20541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.