Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 295

  1. حرف القاف
  2. قبض
  3. اشتراط القبض في العقود وآثاره
  4. آثار القبض في العقود
  5. الأثر الأول: انتقال الضمان إلى القابض:
  6. خامسا: ضمان المهر المعين:
  7. أحدهما:

وَالتَّفْصِيل فِي (إجَارَةٌ ف ١٠٣ وَمَا بَعْدَهَا، ١٣٣، ١٣٤) وَمُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ٦٠ - ٦١) .

ثَالِثًا: ضَمَانُ الْعَارِيَّةُ:

٥٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَالِكِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ كَانَ هَلاَكُهَا مِنْ مَالِهِ، أَمَّا إذَا قَبَضَهَا الْمُسْتَعِيرُ، فَفِي انْتِقَال ضَمَانِهَا إلَيْهِ بِالْقَبْضِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ١٢) وَمُصْطَلَحِ (إعَارَةٌ ف ١٥) .

رَابِعًا: ضَمَانُ الْمَرْهُونِ:

٥٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَرْهُونَ يَكُونُ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مِلْكُهُ وَتَحْتَ يَدِهِ، أَمَّا إذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ، فَفِي انْتِقَال ضَمَانِهِ إلَيْهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ ف ٨، ١٨) وَمُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ٦٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

خَامِسًا: ضَمَانُ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ:

٥٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ قَبْضِ الزَّوْجَةِ لِمَهْرِهَا بَعْدَ تَعْيِينِهِ نَاقِلاً لِضَمَانِهِ مِنَ الزَّوْجِ إلَيْهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ ضَمَانَ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ إذَا كَانَ مُحَدَّدًا بِذَاتِهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ يَكُونُ عَلَى الزَّوْجَةِ قَبْل أَنْ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 32، ص 295 (SanadKitab #11430, hlm. urut 20672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.