Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 34, halaman 111

  1. حرف القاف
  2. قيام
  3. الحكم التكليفي:
  4. بقاء الداخل إلى المسجد قائما أثناء الأذان

عَنْ شُبْهَةِ الْخِلاَفِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَفِينَةٌ ف ٣) .

الْقِيَامُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ قَائِمًا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِ بَدْءِ الأَْذَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: يَا بِلاَل، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ (٢) ؛ وَلأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ، وَتَرْكُ الْقِيَامِ مَكْرُوهٌ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف ٣٧، وَإِقَامَةٌ ف ١٥) .

بَقَاءُ الدَّاخِل إِلَى الْمَسْجِدِ قَائِمًا أَثْنَاءَ الأَْذَانِ:

١٥ - إِذَا دَخَل الْمُسْلِمُ الْمَسْجِدَ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، فَهَل يَظَل قَائِمًا أَوْ يَجْلِسُ؟ لِلْفُقَهَاءِ اتِّجَاهَانِ:

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل الْمُصَلِّي الْمَسْجِدَ، وَالْمُؤَذِّنُ قَدْ شَرَعَ فِي الأَْذَانِ، لَمْ يَأْتِ بِتَحِيَّةٍ وَلاَ بِغَيْرِهَا، بَل يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ وَاقِفًا، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الإِْجَابَةِ وَالتَّحِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 34، ص 111 (SanadKitab #11430, hlm. urut 21668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.