Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 34, halaman 249

  1. حرف الكاف
  2. كسر
  3. الأحكام المتعلقة بالكسر:
  4. الكسر في سهام الورثة من التركة

فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زُقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزُّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ وَأَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الأَْسْوَاقَ كُلَّهَا فَلاَ أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلاَّ شَقَقْتُهُ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلاَّ شَقَقْتُهُ (١) .

الْكَسْرُ فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ مِنَ التَّرِكَةِ:

٩ - إِذَا لَمْ تَقْبَل الْقِسْمَةَ سِهَامُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا إِلاَّ بِكَسْرٍ، يُصَحَّحُ الْكَسْرُ بِجَعْل السِّهَامِ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِدُونِ كَسْرٍ، وَتَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ يَضْرِبَ أَصْل الْمَسْأَلَةِ إِنْ عَالَتْ فِي أَقَل عَدَدٍ يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ كُل وَارِثٍ بِقَدْرٍ مِنَ السِّهَامِ بِلاَ كَسْرٍ، وَحَاصِل الضَّرْبِ هُوَ أَصْل الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ وَفْقَ قَوَاعِدَ تُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْثٌ ف ٧٢) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 34، ص 249 (SanadKitab #11430, hlm. urut 21945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.