Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 169

  1. حرف الكاف
  2. كنية
  3. الأحكام المتعلقة بالكنية:
  4. حكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم

٠٠ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي وَلِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَقَال: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ وَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ (١) ، وَلِحَدِيثِ: مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلاَ يُكَنَّى بِكُنْيَتِي (٢) .

قَال الرَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الأَْصَحُّ، لأَِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا يَفْعَلُونَهُ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ.

وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .

٧ - الرَّابِعُ: لاَ يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِمُحَمَّدٍ مُطْلَقًا وَلاَ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ مُطْلَقًا، حَكَاهُ الطَّبَرِيُّ وَاحْتَجَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْقَوْل بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا: تُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ (٤) ، وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَتَبَ: لاَ تُسَمُّوا أَحَدًا بِاسْمِ نَبِيٍّ، قَال عِيَاضٌ: وَالأَْشْبَهُ أَنَّ عُمَرَ ﵁

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 35، ص 169 (SanadKitab #11430, hlm. urut 22416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.