Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 208

  1. حرف اللام
  2. لحد

حُكْمَهَا فِي بَابِ الرِّبَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لاَ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ (١) .

لَحَاقُ التَّمْرِ بِأُصُول الشَّجَرِ عِنْدَ بَيْعِهِ

: ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لَحَاقِ التَّمْرِ بِأُصُول الشَّجَرِ عِنْدَ بَيْعِهِ فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا: اشْتِرَاطُ التَّأْبِيرِ وَعَدِمُهُ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ بُدُوِّ الصَّلاَحِ، وَمِنْهَا لَحَاقُ بُرُوزِ النَّوْرِ أَوِ الثَّمَرِ بِتَشَقُّقِ الطَّلْعِ فِي النَّخْل.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ثِمَارٌ ف ١٤) .

مَا يَلْحَقُ بِالثَّمَنِ

: ١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوِ الْحَطِّ مِنْهُ هَل يَلْتَحِقَانِ بِأَصْل الْعَقْدِ أَمْ لاَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (بَيْعٌ ف ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، ثَمَنٌ ف ٢٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

لَحْد

انْظُرْ: قَبْر

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 35، ص 208 (SanadKitab #11430, hlm. urut 22494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.