Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 15

  1. حرف الميم
  2. مؤنة
  3. ما يتعلق بالمؤنة من أحكام:
  4. المؤنة في الزكاة:

وَالْمَمَالِيكِ، فَيَقُولُونَ: أَسْبَابُ النَّفَقَةِ ثَلاَثَةٌ:

النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ (١) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤْنَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

الْمُؤْنَةُ فِي الزَّكَاةِ:

٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي احْتِسَابِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي تَتَكَلَّفُهَا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ) مَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ بِهِ مِنَ الزَّرْعِ فِي حَصَادِهِ أَوْ دِرَاسَتِهِ، أَوْ تَذْرِيَتِهِ حَال كَوْنِهِ قَتًّا (أَيْ مَحْزُومًا) ، وَيُحْسَبُ كَذَلِكَ الْكَيْل الَّذِي اسْتَأْجَرَ بِهِ، وَلَقْطُ اللِّقَاطِ الَّذِي مَعَ الْحَصَادِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الأُْجْرَةِ، لاَ لَقْطُ مَا تَرَكَهُ رَبُّهُ، وَلاَ يُحْسَبُ أَكْل دَابَّةٍ فِي حَال دَوْسِهَا لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ مِنْهَا، فَنَزَل مَنْزِلَةَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَأَكْل الْوُحُوشِ، وَيُحْسَبُ مَا تَأْكُلُهُ حَال اسْتِرَاحَتِهَا (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ وَدِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، تَكُونُ كُلُّهَا عَلَى الْمَالِكِ لاَ مِنْ مَال الزَّكَاةِ.

وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَال: تَكُونُ الْمُؤْنَةُ مِنْ وَسَطِ الْمَال لاَ يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا الْمَالِكُ دُونَ الْفُقَرَاءِ؛ لأَِنَّ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 36، ص 15 (SanadKitab #11430, hlm. urut 22836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.