لاَ يَحْتَاجُ سَامِعُهُ إِلَى تَأْوِيلِهِ لِبَيَانِهِ (١) .
وَاصْطِلاَحًا: اخْتُلِفَ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ - كَمَا قَال أَبُو مَنْصُورٍ - أَنَّهُ مَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ بِظَاهِرِهِ، أَوْ بِدَلاَلَةٍ تَكْشِفُ عَنْهُ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُقْتَضَى الْمُتَشَابِهِ هَل هُوَ الإِْيمَانُ بِهِ وَالْوُقُوفُ فِي تَأْوِيلِهِ، أَوِ الْعَمَل بِهِ
قَال الزَّرْكَشِيُّ: مُحْكَمُ الْقُرْآنِ يُعْمَل بِهِ، وَالْمُتَشَابِهُ: يُؤْمَنُ بِهِ، وَيُوقَفُ فِي تَأْوِيلِهِ، إِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ.
وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ: وَلاَ يَجْرِي هَذَا الْخِلاَفُ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا إِلاَّ وَعُرِفَ بَيَانُهُ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.