وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّعٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
ج - مُتْعَةُ النِّكَاحِ ٤ - وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا النِّكَاحِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) .