الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخُنْثَى:
٢ - الْخُنْثَى فِي اللُّغَةِ: الَّذِي خُلِقَ لَهُ فَرْجُ الرَّجُل وَفَرْجُ الْمَرْأَةِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُخَنَّثِ وَالْخُنْثَى: أَنَّ الْمُخَنَّثَ لاَ خَفَاءَ فِي ذُكُورِيَّتِهِ.
وَأَمَّا الْخُنْثَى فَالْحُكْمُ بِكَوْنِهِ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً لاَ يَتَأَتَّى إِلاَّ بِتَبَيُّنِ عَلاَمَاتِ الذُّكُورَةِ أَوِ الأُْنُوثَةِ فِيهِ (٢) .
ب - الْفَاسِقُ:
٣ - الْفَاسِقُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْفِسْقِ وَهُوَ فِي الأَْصْل خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فَسَقَ الرُّطَبُ: إِذَا خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ.
وَيُطْلَقُ عَلَى: الْخُرُوجِ عَنِ الطَّاعَةِ، وَعَنِ الدِّينِ، وَعَنِ الاِسْتِقَامَةِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْفَاسِقُ هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي ارْتَكَبَ كَبِيرَةً قَصْدًا، أَوْ صَغِيرَةً مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَيْهَا بِلاَ تَأْوِيلٍ (٣) .