Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 82

  1. حرف الميم
  2. مزارعة
  3. الوكالة في المزارعة
  4. الحالة الأولى: الوكالة من صاحب الأرض:

الْوَكَالَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ

الْوَكَالَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُزَارِعِ.

الْحَالَةُ الأُْولَى: الْوَكَالَةُ مِنْ صَاحِبِ الأَْرْضِ:

٥٢ - إِذَا وَكَّل صَاحِبُ الأَْرْضِ رَجُلاً بِأَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ لآِخَرَ مُزَارَعَةً، جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ لِلْوَكِيل أَنْ يَدْفَعَهَا لَهُ وَيَشْتَرِطَ أَيَّةَ حِصَّةٍ مِنَ الْخَارِجِ لِرَبِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّ الْمُوَكِّل حَيْنَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ قَدْ فَوَّضَ الأَْمْرَ إِلَيْهِ فِي تَحْدِيدِ هَذِهِ الْحِصَّةِ مَعَ الْمُزَارِعِ، فَبِأَيَّةِ حِصَّةٍ دَفَعَهَا مُزَارَعَةً كَانَ مُمْتَثِلاً لأَِمْرِهِ مُحَصِّلاً لِمَقْصُودِهِ.

وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يَدْفَعَهَا بِشَيْءٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَابَى فِيهِ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ التَّوْكِيل يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ.

فَإِنْ دَفَعَهَا مَعَ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَالْوَكِيل عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلاَ شَيْءَ مِنْهُ لِرَبِّ الأَْرْضِ، أَيْ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَكُونُ بَاطِلَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لأَِنَّ الْوَكِيل صَارَ غَاصِبًا لِلأَْرْضِ بِمُخَالَفَتِهِ الْمُوَكِّل، وَغَاصِبُهَا إِذَا دَفَعَهَا مُزَارَعَةً كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ عَلَى الشَّرْطِ.

وَلِصَاحِبِ الأَْرْضِ تَضْمِينُ الْوَكِيل أَوِ الْمُزَارِعِ نُقْصَانَ الأَْرْضِ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الأَْوَّل وَقَوْل مُحَمَّدٍ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُزَارِعَ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيل بِمَا ضَمِنَ، لأَِنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ. وَفِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الآْخَرِ: يَضْمَنُ الْمُزَارِعُ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 37، ص 82 (SanadKitab #11430, hlm. urut 23702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.