Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 157

  1. حرف الميم
  2. مساواة
  3. ما يتعلق بالمساواة من أحكام:
  4. ثالثا: المساواة في الحقوق:
  5. مساواة المستحقين للحضانة

سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ كَأَنْ كَانُوا جَمِيعًا شُرَكَاءَ فِي دَارٍ مَثَلاً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ.

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ بِقَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْمِلْكِ لاَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ اسْتَوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ فَيُقَسَّمُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لاَ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ٤٠ - ٤٢)

ج - مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ

١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى مُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْصْلَحُ ثُمَّ الأَْوْرَعُ ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَبِتَعْبِيرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَدَّمُ الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا.

فَإِذَا اسْتَوَى الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ كُل وَجْهٍ بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقَرَابَةِ وَاسْتَوَوْا فِي الصِّفَّاتِ وَفِي السِّنِّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَيُقَدَّمُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ الْمُتَسَاوِينَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف١٠ - ١٣) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 37، ص 157 (SanadKitab #11430, hlm. urut 23852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.