Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 38, halaman 122

  1. حرف الميم
  2. مطلق
  3. الحكم الإجمالي:

مُطْلَقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُطْلَقُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الإِِِْطْلاَقِ وَمِنْ مَعَانِيهِ: الإِِِْرْسَال وَالتَّخْلِيَةُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ، يُقَال: أَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ: إِِذَا حَلَلْتَ إِِسَارَهُ وَخَلَّيْتَ عَنْهُ، كَمَا يُقَال أَطْلَقْتُ الْقَوْل: أَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلاَ شَرْطٍ، وَأَطْلَقْتُ الْبَيِّنَةَ الشَّهَادَةُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِتَأْرِيخِ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْمُطْلَقُ: مَا دَل عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قُيُودِهَا (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمُقَيَّدُ:

٢ - الْمُقَيَّدُ مِنَ الأَْقْوَال مَا فِيهِ صِفَةٌ أَوْ شَرْطٌ أَوِ اسْتِثْنَاءٌ، فَهُوَ نَقِيضٌ لِلْمُطْلَقِ (٣) .

الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:

٣ - إِِذَا وَرَدَ الْخِطَابُ مُطْلَقًا لاَ مُقَيِّدَ لَهُ حُمِل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 38، ص 122 (SanadKitab #11430, hlm. urut 24509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.