Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 77

  1. حرف الميم
  2. مناظرة
  3. آداب المناظرة

الدَّلِيل، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ دَلِيلٍ.

وَإِمَّا بِوُجُودِ دَلِيلٍ مُقَابِلٍ لِدَلِيل الْمُسْتَدِل وَحَاكِمٍ بِمُنَافِي مَا يَحْكُمُ هُوَ بِهِ فَيُعَارَضُ.

وَفِي هَذَيْنِ أَيِ النَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ تَنْقَلِبُ الْمَنَاصِبُ، فَيَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا وَالْمُسْتَدِل مُعْتَرِضًا.

فَكُل بَحْثٍ - مُنَاظَرَةٍ - إِمَّا مَنْعٌ أَوْ نَقْضٌ أَوْ مُعَارَضَةٌ (١) .

وَفِي ذَلِكَ يَقُول طَاشُ كُبْرَى زَادَهْ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي آدَابِ الْبَحْثِ:

ثَلاَثَةٌ لِسَائِلٍ مُنَاقَضَةْ

وَالنَّقْضُ ذُو الإِْجْمَال وَالْمُعَارَضَةْ

فَمَنْعُهُ الصُّغْرَى مِنَ الدَّلِيل

أَوْ مَنْعُهُ الْكُبْرَى عَلَى التَّفْصِيل (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

آدَابُ الْمُنَاظَرَةِ

١٣ - لِلْمُنَاظَرَةِ آدَابٌ عَشَرَةٌ:

الأَْوَّل: إِرَادَةُ إِظْهَارِ الْحَقِّ، قَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ ﵀ ﵀: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلاَّ وَدِدْتُ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى يَدَيْهِ، وَجَاءَ فِي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 39، ص 77 (SanadKitab #11430, hlm. urut 25172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.