Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 81

  1. حرف الميم
  2. مناظرة
  3. ثمرة المناظرة

وَهَذِهِ الْمُنَاظَرَةُ إِمَّا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَجْزِ الْمُعَلِّل وَسُكُوتِهِ عَنْ دَفْعِ اعْتِرَاضِ السَّائِل، وَهَذَا يُسْمَى إِفْحَامًا.

وَإِمَّا أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى عَجْزِ السَّائِل عَنِ الاِعْتِرَاضِ عَلَى جَوَابِ الْمُعَلِّل إِذْ لاَ يُمْكِنُ جَرَيَانُ الْبَحْثُ بَيْنَهُمَا إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ، وَهَذَا يُسَمَّى إِلْزَامًا (١) .

وَفِي ذَلِكَ يَقُول طَاشْ كُبْرَى زَادَهْ فِي مَنْظُومَتِهِ:

مَآلُهَا الْبَحْثُ عَنْ أَمْرَيْنِ

مُحَقِّقًا إِحْدَاهُمَا فِي الْبَيْنِ

إِمَّا بِأَنْ قَدْ يَعْجِزَ الْمُعَلِّل

وَعَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيل يَعْدِل

لِمُدَّعَاهُ وَهُوَ عَنْهَا سَاكِتْ

وَذَا هُوَ الإِْفْحَامُ عَنْهُمْ ثَابِتْ

أَوْ يَعْجِزُ السَّائِل عَنْ تَعَرُّضِ

إِلَى دَلِيل الْخَصْمِ وَالْمُعْتَرِضِ

فَيَنْتَهِي الدَّلِيل مِنْ مُقَدِّمِةْ

ضَرُورَةُ الْقَبُول أَوْ مُسَلَّمِةْ

وَذَلِكَ الْعَجْزُ هُوَ الإِْلْزَامُ

فَتَنْتَهِي الْقُدْرَةُ وَالْكَلاَمُ (٢)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 39، ص 81 (SanadKitab #11430, hlm. urut 25179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.