Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 115

  1. حرف الميم
  2. منقول
  3. الأحكام المتعلقة بالمنقول:
  4. بيع الوصي من المال المنقول

الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُول يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأُْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُول:

تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُول أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ

٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف ١٦ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف ١ وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُول

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُول.

وَالتَّفْصِيل فِي (شُفْعَةٌ ف ٢٣ ٢٥ ٢٦) .

ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمَنْقُول

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَال مِنَ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 39، ص 115 (SanadKitab #11430, hlm. urut 25247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.