Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 259

  1. حرف النون
  2. نسك

فَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَتِهِ وَلاَ تَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؛ لأَِنَّ حُكْمَ تَعَلُّقِ جَوَازِ الصَّلاَةِ بِتِلاَوَتِهِ وَحُرْمَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَقْصُودٌ، وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا يَنْتَهِي بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ، فَيَكُونُ نَسْخُ التِّلاَوَةِ بَيَانُ مُدَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ بَيَانُ الْمُدَّةِ فِيهِ. (١)

قَال السَّرَخْسِيُّ: فَإِنَّا بَعْدَ مَا اعْتَقَدْنَا مِنَ الْمَتْلُوِّ أَنَّهُ قُرْآنٌ وَأَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ نَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، وَلَكِنْ بِانْتِسَاخِ التِّلاَوَةِ يَنْتَهِي حُكْمُ تَعَلُّقِ جَوَازِ الصَّلاَةِ بِهِ وَحُرْمَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ. (٢)

نَسْر

انْظُرْ: أَطْعِمَة.

نُسُك

انْظُرْ: حَج، عُمْرَة.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 40، ص 259 (SanadKitab #11430, hlm. urut 26376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.