Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 79

  1. حرف النون
  2. نفقة
  3. أسباب النفقة:
  4. ثانيا: القرابة:
  5. إنفاق الأصول على الفروع:
  6. شروط وجوب نفقة الأولاد
  7. الشرط الثاني:

جَدِّهِ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا مِنْهُ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لأَِوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ عَلَى جَدِّهِمْ لِظَاهِرِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١) ﴾ .

فَهَذَا النَّصُّ يَدُل عَلَى وُجُوبِ الإِْنْفَاقِ عَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ، فَلاَ يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ (٢) .

وَلأَِنَّ النَّفَقَةَ عِنْدَهُمْ تَجِبُ بِالإِْرْثِ لاَ بِالْجُزْئِيَّةِ.

شُرُوطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلاَدِ:

٥٥ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلاَدِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ لاَ مَال لَهُمْ وَلاَ كَسْبَ يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ إِنْفَاقِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.

فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُمْ، لأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ، وَالْمُوسِرُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُوَاسَاةِ (٣) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا يُنْفِقُهُ الأَْصْل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 41، ص 79 (SanadKitab #11430, hlm. urut 26770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.