ج - نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:
٧ - يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أُمُورٌ بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَمِنْهَا: كُل مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لأَِنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ فَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ كَالتَّيَمُّمِ، وَنَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَيَغْسِل الْقَدَمَيْنِ؛ لأَِنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ عَنِ الطَّهَارَةِ يَسْرِي عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِزَوَال الْمَانِعِ، وَمُضِيِّ مُدَّةِ الْمَسْحِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ف ١١) .
ثَانِيًا: نَقْضُ الْعُهُودِ:
نَقْضُ الْعُهُودِ يَشْمَل نَقْضَ الْهُدْنَةِ، وَنَقْضَ الأَْمَانِ، وَنَقْضَ عَقْدِ الذِّمَّةِ.
أ - نَقْضُ الْهُدْنَةِ:
٨ - إِذَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ بِهِ، قَال تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (١) ﴾ .
وَتُنْقَضُ الْهُدْنَةُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
- نَقْضُ الإِْمَامِ إِنْ عَلَّقَ بَقَاءَهَا بِمَشِيئَتِهِ أَوْ مَشِيئَةِ غَيْرِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،